فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1668

(قيل: الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب عليه كاعتقاد ترك ما وجب عليه) .

254 -وأيضًا فإن السيد (إذا) قال لعبده/28 أ"اسقني ماء، اسقني ماء" (أو) "اشتر لحمًا، اشتر لحمًا"لم (يفد) التكرار، كذلك إذا قال"صل ركعتين، صل ركعتين".

(فإن قيل: إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة واحدة) .

(قلنا: ولعله لا يرويه. ثم يجب إذا قال اسقني ماء واسقني ماء أن لا يتكرر كما ذكرتم") ."

255 -واحتج بأن الأمر يفيد الوجوب أو الندب، فيجب أن يفيده (وإن تقدم أمر آخر لأنه ليس تتغير صيغته) بتقدم أمر آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت