فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1668

السيد إذا أمر عبده أن يسقيه (ماء) أنه لا يدخل هو في (هذا) الأمر، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمته.

335 -دليل آخر: أن الآمر لا يجوز أن يكون مأمورًا، كما لا يجوز أن يكون المأمور بالشيء آمرًا به، وكذلك لا يجوز أن يكون الطالب للشيء مطالبًا به ولا السائل عن الشيء مسؤولًا عنه.

336 -دليل آخر: لو جاز (دخوله في غير أمره) لجاز أن يدخل في أمره لنفسه وحده، وهو أن يقول: افعل كذا (وكذا) ولما ثبت أنه لا يجوز أن يختص بالأمر فكذلك لا يدخل في عموم الأمر.

337 -دليل آخر: أن مقصود الآمر (امتثال المأمور) سواء ضر أو نفع، ولهذا يقول المأمور: أطعت وامتثلت وفعلت، وهذا لا يكون إلا من (الغير) وكذلك الإنسان يجتنب ما يضره ويأتي ما ينفعه فلا يتصور أن يدخل فيما يضره مع كونه مجتنبًا له لأنه يتناقض.

338 -دليل آخر: أن الأمر هو الاستدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه ولا يتصور أن يكون الإنسان دون نفسه (كذا لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت