فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1668

أبي حنيفة، أنه مجمل لأنه يحتمل سارق قليل وكثير، ومن حرز ومن غير حرز.

806 -لنا: أن السارق في اللغة من أخذ الشيء في خفية، قال تعالى: {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} أراد إنكم أخذتم صاع الملك مستسرين بذلك فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.

فأما قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فقيل إنه مجمل، لأنه يحتمل اليد من المنكب، ومن المرفق، ومن الكوع، فاحتاج إلى بيان ولأن القطع عبارة عن الإبانة وعبارة اتصال القطع باليد، يقال بري القلم (فقطع) يده: إذا جرحها، وعندنا ليست مجملة لأن اليد عبارة عن جميع اليد إلى الإبط، ولهذا لما (نزلت آية) التيمم مسحت الصحابة إلى الآباط والمناكب، ولهذا إذا قال القائل/77 أقطعت يد فلان جميعها، فهم منه قطعها من المنكب، وإنما قام الدليل على القطع من الكوع لأنه إن تناول جميع اليد حقيقة، (والكف حقيقة) ، فيجب حمله أيضًا على أقل ما يقع عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت