فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1668

913 -ومنها أن الوجوب أعلى مراتب الفعل، فوجب حمله عليه للاحتياط.

(والجواب عنه أنا نقول: الاحتياط) أن نحمله على ما دلت الدلالة عليه فإذا (لم تدل عليه دلالة) فنحن مع التوقف آمنون من الضرر، والخطر حاصل في اعتقاد وجوبه لأنا لا نأمن أن يكون مباحًا فيكون اعتقادنا جهلًا.

914 -ومنها (أنه) عليه السلام لا يفعل إلا حقًا وصوابًا فاتباعه يوافق الحق.

الجواب عنه: أنا قد بينا أنه يجوز عليه خطأ الصغائر صلى الله عليه وسلم، ثم فعله إن كان حقًا إلا أنا لا نأمن (من) الخطأ في اتباعه باعتقاد ما لم يرده.

وقيل: يبطل (هذا) بما كان مخصوصًا به، ويبطل بالصلاة في حق الطاهر صواب، (وفي حق الحائض خطأ وبالحل) كذا يجوز أن يكون الفعل صوابًا في حقه غير صواب في حقنا.

915 -احتج من حمله على الندب بأن الندب متيقن لأنه أقل أحوال الفعل فوجب أن يحمل اللفظ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت