ينسخ دليلًا شرعيًا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، لا يجوز أن ينسخ الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا ينعقد على خلافهما إذ الأمة لا تجمع على خطأ، فلو أجمعوا على خلاف النص دل ذلك على بطلان النص أو (على) أن معهم نصا نسخ ذلك (فيضاف) النسخ إلى النص لا إلى الإجماع، ولا يجوز أن ينسخ الإجماع (على ما) بينا.
1002 - فصل: ما ثبت بالقياس، لا يخلو إما أن يكون ثبت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز نسخه بنصه أيضًا، مثال ذلك أن ينص على (تحريم) (الربا في) البر وينص على أن علة تحريمه الكيل، ويتعبد بالقياس عليه، فيجب علينا أن نقيس عليه الأرز، وكذلك إن كان شبهه على ذلك، ثم ينص بعد ذلك على إباحة الأرز ويمنع من قياسه على البر، فيكون ذلك نسخًا.
وإما أن يكون (بأمر مستفاد) بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا