فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1668

(يصح) نسخه لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة فيقاس عليها (ولا علة) . فإن بان نص كان قد خفي أو علة خفيت هي أولى من القياس بان أن القياس لم يكن صحيحًا ولا يسمى ذلك نسخًا.

1003 - فصل: وأما النسخ بالقياس فلا يجوز. لأن ما ثبت بالنص لا يرفع بالقياس لأن النص إذا عارض القياس أسقطه والصحابة كانت تترك آراءها بالنصوص ولهذا صوب النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا حيث قال: فإن لم تجد كتابًا أو سنة؟ قال: أجتهد رأيي/ 100 أفجعل الانتقال إلى رأيه عند عدم الكتاب والسنة.

فإن قيل: أليس يجوز تخصيص (النص) بالقياس (فلم لا يجوز نسخه) .

قلنا: التخصيص يبين المراد باللفظ فجاز بالقياس، والنسخ رفع حكم اللفظ رأسا، ولأن الصحابة خصصت ولم تنسخ، وما ثبت بالقياس لا ينسخه القياس لما بينا، وكذلك ما ثبت بالإجماع لا ينسخه القياس لما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت