كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت. ورد حديث أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد معه. أبو سعيد، ورد أبو بكر حديث المغيرة حتى شهد معه محمد بن مسلمة.
قيل: رد عمر لخبر فاطمة يحتمل أوجهًا، إما أن يكون نسخًا، والنسخ لا يجوز بخبر الواحد، أو يكون تخصيصًا وعنده لا يخص القرآن بخبر الواحد، أو يكون اتهمها، لأنها لم تكن عنده