فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 1668

ضابطة، ولهذا قال علي في بروع بنت راشق: لا أقبل شهادة الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد (به) أنهم لا يضبطون.

أما رد خبر المغيرة، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يرد خبره، ولكن استظهر بمحمد بن مسلمة، ولهذا لا فرق عندنا وعند مخالفينا بين خبر الواحد والاثنين، وكذلك خبر أبي موسى.

فإن قيل: فلم قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة، وذلك لا يجوز بالإجماع؟

قيل: (له خطأ) أهل قباء في ذلك لا يلزمنا، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت