فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1668

عدالته، لأنا قد بينا أنه لو لم يصح عنده عدالته لم يجز أن يروى عنه، فيلزم الناس حكما بقول فاسق أو مجهول، فيثبت بهذا الظاهر في حق العدل أنه علم ثقته وعدالته.

جواب آخر: أن جهالة صفته لا تمنع عندنا على إحدى الروايتين، إذا عرف إسلامه، وعلى هذه الرواية تقبل شهادته، وإن لم يبحث عن عدالته، لأن الظاهر من (المسلم) العدالة وانتفاء ما يوجب الفس 5 ق، والأول هو المعتمد عليه.

احتج: بأن كثيرًا من الثقات قد أرسلوا عمن ليس بثقة، ولهذا قال ابن سيرين:"لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث"،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت