فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 614

الأم حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم وإذا كانوا يعقلون عن الميت وينفقون عليه فعاقلة المرأة يعقلون عنها وميراثها لزوجها وولدها كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها قول زيد.

وقد روي عن عمر أنه حكم بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرهم كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة وعملوا بقول زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت