أن للأم الثلث مع الأب والزوج بل إنما أعطاها الله الثلث إذا ورثت المال هي والأب فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثه والأب ثلثيه واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وجمهور العلماء على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين يكونان فيه أثلاثًا قياسًا على جميع المال إذا اشتركا فيه وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين والوصية.
ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقًا فمن أعطاها الثلث مطلقًا حتى مع الزوجين فقد خالف مفهوم القرآن.
وأما الجمهور فقد علموا بالمفهوم فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه بل إن وَرِثه أبوه فلأمه الثلث مطلقًا وأما إذا لم يرثه أبوه بل ورثته مع من دون الأب كالجد والعم والأخ فهي بالثلث