فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 614

أولى فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من العصبة أولى.

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب أو عصبته غير الأب سوى الابن فللأم الثلث وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وأما الابن فإنه أقوى من الأب فلها معه السدس.

بقي إذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والأخوات قد أعطى الله الأم معهن السدس والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الإخوة فمع الأنثى أولى إنما تحجب عن الثلث إلى السدس بالإخوة والواحد ليس إخوة.

وإذا كانت مع الأخ الواحد تأخذ الثلث فمع العم وغيره بطريق الأولى وإذا كان مع أحد الزوجين العصبة غير الأب والابن والعم وابن العم فهؤلاء دون الأب وإنما جعل الباقي بعد نصيب الزوجة أثلاثًا لأنها والأب من طبقةٍ واحدة فجعل ذلك بينهما كأصل المثال وهؤلاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت