ليسوا في طبقتها فلا يجعلون معها كالأب فإنه لا واسطة بينه وبين الميت بخلاف هؤلاء فلم يمكن أن يعطى ثلث الباقي هنا لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب.
ولا نزاع في ذلك إلا في الجد نزاع يروى عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال وهو الصواب لأن الجد أبعد منها وهو محجوب بالأب فلا يحجبها عن شيء من حقها.
وإذا لم يكن أن تعطى ثلث الباقي وامتنع أن تعطى السدس لأنه دون ذلك تعين أن تعطى الثلث وكان إعطاؤها الثلث مع عدم الأب سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن.
وإعطاؤها ثلث الباقي مع أحد الزوجين مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء من الأئمة تارة بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل وتارة بالاعتبار الذي هو أولى وأحرى وتارة بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين به.