فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 614

ليسوا في طبقتها فلا يجعلون معها كالأب فإنه لا واسطة بينه وبين الميت بخلاف هؤلاء فلم يمكن أن يعطى ثلث الباقي هنا لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب.

ولا نزاع في ذلك إلا في الجد نزاع يروى عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال وهو الصواب لأن الجد أبعد منها وهو محجوب بالأب فلا يحجبها عن شيء من حقها.

وإذا لم يكن أن تعطى ثلث الباقي وامتنع أن تعطى السدس لأنه دون ذلك تعين أن تعطى الثلث وكان إعطاؤها الثلث مع عدم الأب سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن.

وإعطاؤها ثلث الباقي مع أحد الزوجين مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء من الأئمة تارة بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل وتارة بالاعتبار الذي هو أولى وأحرى وتارة بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه الأصلين به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت