فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 614

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك إذ لو كان كذلك لكان لها النصف سواءً كان له ولد أو لم يكن له فكان ذكر الولد تدليسًا وعبثًا مُضِرًّا وكلام الله منزه عن ذلك.

وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين بالذكر بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم يتناول جميع الصور والتخصيص بعد التعميم ليس بمنزلة التخصيص المبتدأ فإن ذلك قد يقصد به ذكر ذلك النوع دون الآخر وأما ذكر الجنس الذي يعمهما مع أن الحكم يعمهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت