فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 614

بني أب أدنى هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه وأقربهم إلى الأب الأعلى فهو أقرب إلى الميت وإذا استووا في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب.

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبًا يحجب الأخت كما يحجب أخاها بقي حال الأخت مع إناث الولد ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع الولد كما يكون مع عدم الولد.

بقي مع البنت إما أن تسقط وإما أن يكون لها النصف وإما أن تكون عصبة ولا وجه لسقوطها فإنها لا تزاحم البنت وأخوها لا يسقط فلا تسقط هي ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب والبعيد لا يسقط القريب.

ولا يكون لها النصف فرضًا كما يكون لها مع الزوج لأن الله إنما جعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت