لها النصف معه إذا لم يكن لها ولد ولأنها كانت تساوي البنت مع اجتماعهما والبنت أولى منها فلا تساويها وأيضًا فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة مثل زوجة وبنت وأخت فكان للزوجة الثمن ولكل منهما النصف فتعول فتنقص البنت عن النصف.
وكذلك لو كان زوج كان له الربع فلو فرض للأخت النصف مع البنت لعالت فنقصت البنت عن النصف والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب فإن الأولاد أولى منهم والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة لا والد له ولا ولد فمن له ولد لا يفرض لها معه النصف فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلا أن تكون عصبة أولى من العصبة البعيدة كالعم وابن العم.