وهذا قول الجمهور وقد دل عليه حديث البخاري عن ابن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فقال لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت.