فأخبر ابن مسعود أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت فإن البنت أقوى من أخ الميت ولهذا لم يعصبها بخلاف البنت مع الابن فإنها ليست أقوى من أخيها فلهذا عصبها وفي السنن أن معاذًا أتِي في بنت وأخت فأعطى الأخت النصف والبنت