وإن قيل قوله فلأولى رجل ذكر إنما هو في الأقارب الوارثين بالنسب قيل فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت وليس من الأقارب وهو صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر فذكره بالذكر ليبين أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الأنثى كما في قوله أيما رجل وجد متاعه ونحو ذلك مما يذكر فيه لفظ الرجل.
والحكم يعم النوعين الذكور والإناث وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في فرائض صدقة الإبل فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فذكر لفظ الذكر ليبين أن مراده بابن اللبون الذكر دون الأنثى وأن الذكر