فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 614

وإن قيل قوله فلأولى رجل ذكر إنما هو في الأقارب الوارثين بالنسب قيل فالمنازع يقدم المعتق على الأخت مع البنت وليس من الأقارب وهو صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر فذكره بالذكر ليبين أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى وأنه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الأنثى كما في قوله أيما رجل وجد متاعه ونحو ذلك مما يذكر فيه لفظ الرجل.

والحكم يعم النوعين الذكور والإناث وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في فرائض صدقة الإبل فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فذكر لفظ الذكر ليبين أن مراده بابن اللبون الذكر دون الأنثى وأن الذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت