فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 614

يجزئ في هذه الحال دون ما إذا كانت فيها بنت مخاض فإن الفرض بنت مخاض.

ومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم الولد والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلًا للحكم في المنطوق فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود المخالفة فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت مخالفة لكل صور المنطوق ومن توهم ذلك في دلالة المفهوم فإنه في غاية الجهل.

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل وبطريق التخصيص والحكم إذا ثبت بعلةٍ فانتفت جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل وحينئذ فإذا نفي إرثها مع ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنثى فيجب أن تكون من أهل الفرائض أو من العصبة وهي مع كونها من أهل الفرائض لكن لها التعصيب في بعض الأحوال كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت