فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 614

ولو أخذ بما يظن أنه ظاهر الحديث لكان الباقي بعد الفرض لذكور الإخوة دون الأخوات والبنين دون البنات وهذا باطل بالنص وإجماع المسلمين فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها لم يكن الباقي لأولى رجل ذكر وهي في هذه الحال عصبة بغيرها فليس الباقي لأولى رجل ذكر ومعلوم أن أخاها أقرب من العم وابن العم فإذا كان لا يسقطها بل تكون معه عصبة فلأن لا يسقطها العم وابنه بطريق الأولى والأحرى وإذا لم يسقطها ورثت دونه لأنه أبعد منها بخلاف أخيها.

وحينئذٍ فقوله ألحقوا الفرائض بأهلها إن أريد به من له فرض في تلك المسألة فقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر خص منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرها والبنت في هذه الصورة عصبة بغيرها فتخص منه.

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة سواء كان لا يرث إلا بفرض كالزوجين والأم وولد الأم أو كان يرث بفرض تارة وبتعصيب أخرى كالأب والبنات والأخوات فيراد تقديم هذا الضرب وما بقي بعده فلأولى رجل ذكر فقد تناولها الحديث.

فإن الورثة أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت