ذو فرض محض كالزوجين وولد الأم والأم.
وذو تعصيب محض كالبنين والإخوة.
ومن يكون ذا فرض بنفسه وعصبة بنفسه كالابن والجد.
ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره كالبنات والأخوات.
ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر لم يرد به سقوط البنات والأخوات إذا كن عصبة بغيرهن بل يرثن في هذه الحال بالإجماع.
والأخوات مع البنات كالأخوات مع إخوتهن فإذا لم ينفرد الرجل الذكر وهو أخوهن ويسقطهن فأن لا ينفرد من هو أبعد منه ويسقطهن بطريق الأولى.
ولها لم يوجد قط أخت تسقط مع عم وابن عم ومن هو أبعد منها بل لا بد أن ترث إما بفرض وإما بتعصيب حصل بغيرها.
وحينئذٍ فإذا كن مع البنات وجب أن يرثن بأحد هذين وقد تعذر