كأبي ثور يقولون إنه لا يعصب إلا من يرث دونه لا يعصب من يسقط بدونه ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واحد.
فإما أن يقال هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنهن ممن يفرض لهن ليس بمنزلة العمة والخالة ونحوهما ممن ليس له فرض مقدر.
وإما أن يقال هو مخصوص وهذا الحديث قد روي بألفاظ فمن جملة ألفاظه اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر وهذا اللفظ يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة وإن عرض له حال