فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 614

يكون فيها عصبة بغيره إذا لم يكن محجوبات بغيرهن كما يحجب بنات الابن فالابن وما بقي بعده فلأولى رجل ذكر ليس المراد أنه ما بقي بعد الفرائض المقدرة لا يعطاه إلا رجل ولو قدر أن اللفظ يتناول هذا فعد منه صور كثيرة بالنص والإجماع وهذه الصورة أدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت