وأيضًا فإن الله لما قال في الأخوات {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} كان دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين.
وأيضًا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس