فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 614

رضي الله عنهما.

وقال في الأخوات {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} لأنه لم يذكر قبل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها الثلث وإنما ذكر بعد ذلك بقوله {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} بخلاف تلك الآية فإنه ذكر أولًا أن للذكر مثل حظ الأنثيين فتضمن حكمها مع أخيها ثم ذكر حكم العدد من النساء بعد ذلك.

ودلت آية الولد على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم الاثنتين فكذلك قال في الأخوات {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ولم يذكر ما فوقهما فإنه إذا كانت الثنتان يستحقان الثلثين فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى بخلاف آية البنات فإنه لم يدل قوله {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} إلا على أنه لها الثلث مع أخيها وإذا كن فوق اثنتين لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت