فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 614

وكان هنا حكم بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى ولم يكن فيما تقدم بيان حكمهما ولم يجز أن يكون للأخوات أكثر من الثلثين لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين فالأخوات بطريق الأولى.

ثم قال {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وإن أراد بذلك إن كانوا عددًا من الإخوة من جنس الرجال وجنس النساء لم يرد أن يكونوا جمع رجال وجمع نساءٍ فإنه لو كان رجل وامرأتان أو امرأة ورجل أو رجلان وامرأتان لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاثة نساء وهذا باتفاق الناس.

ولو قيل الإخوة ثلاثة فصاعدًا لقيل فكذلك الرجال والنساء فيلزم أن يكون المعنى ستة إخوة فصاعدًا ولأنه لما بين حكم البنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت