فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 614

والاعتبار وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر فإنه قد يقال طرد هذا أن من اكتسب مالًا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم فله ما سلف.

وكذلك كل من كسب مالًا محرمًا ثم تاب إذا كان برضا الدافع ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن.

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة فإنها تفرق بين التائب وغير التائب كما في قوله {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} وقال تعالى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} .

وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين المسلمين فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالًا ولا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه كان يعتقد حل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت