فهرس الكتاب
الصفحة 472 من 614
الثالثة اختارها الشيخ أبو محمد وهو قريب من قول مالك القوت وما يُصلح القوت وهذا القول أرجح الأقوال.
وقد حكي عن بعض المتأخرين أنه يحرم في جميع الأموال لكن هذا ما علمت به قائلًا من المتقدمين.
حجم الخط: