فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة فإن التجارة في بيعها لجنسها تفسد مقصود الأقوات على الناس.
وهذا المعنى ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم وفي بيع التبر بالدراهم لأن التبر ليس فيه صنعة تقصد لأجلها فهو بمنزلة الدراهم التي قصد أن لا تفضل على جنسها ولهذا جاء في الحديث تبره وعينه سواء.