فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 614

فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يردها وعينها ليست مقصودة ويرد جنسها كما في القراض يرد رأس المال ثم يقتسمان الربح وعين ما عطاه ليس مقصودًا بل المقصود الجنس فهذه أمور معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس.

ولما خفيت علة تحريم الربا أباحه مثل ابن عباس حبر الأمة ومثل ابن مسعود فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه ألغ صفات مالك الجيدة لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسها بل إن بعتها لجنسها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت