فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يردها وعينها ليست مقصودة ويرد جنسها كما في القراض يرد رأس المال ثم يقتسمان الربح وعين ما عطاه ليس مقصودًا بل المقصود الجنس فهذه أمور معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس.
ولما خفيت علة تحريم الربا أباحه مثل ابن عباس حبر الأمة ومثل ابن مسعود فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه ألغ صفات مالك الجيدة لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسها بل إن بعتها لجنسها