والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في هذا فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير وفي بعضها لفظ الذهب والفضة.
وجمهور العلماء يقولون هو لم يدخل في ذلك الحلية المباحة بل لا زكاة فيها فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا فإنها