فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 614

بالصيغة المباحة صارت من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم.

ومما يبين ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذون الحيلة وكن النساء يلبسن الحلية وقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أن يتصدقن وقال إنكن أكثر أهل النار فجعلت المرأة تلقي حليها وذلك مثل الخواتيم والقلائد.

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ذلك الفقراء والمساكين وكانوا يبيعون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت