فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 614

وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سَدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيح للخطاب وغيره وكذلك بيع الربوي بجنسه لما أمر فيه بالكيل والوزن لسد الذريعة أبيح بالخرص عند الحاجة وغير ذلك كثير في الشريعة.

كذلك هنا بيع الفضة بالفضة متفاضلًا لما نهي عنه في الأثمان لئلا يفضي إلى ربا النَّسَاء الذي هو الربا فنهي عنه لسد الذريعة كان مباحًا إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة.

وبيع المصوغ مما يحتاج إليه ولا يمكن بيعه بوزنه من الأثمان فوجب أن يجوز بيعه بما يقوم به من الأثمان وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة الصنعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت