فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 614

والزيادة هنا تعقل إذ من يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف الأربعة فإنها من نِعَم الله المخلوقة فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت بجنسها أحيانًا وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال بعها واخسر الأجرة.

والدراهم والدنانير لا تتقوم فيها الصنعة وأما النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه فلم يضربوا درهمًا ولا دينارًا بل كانوا يتعاملون بضرب غيرهم وأول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان والسلطان إذا ضربهما ضربهما لمصلحة الناس وإن ضربها ضارب بأجر والضارب الآخر ضربها بأجر.

والمقصود أن كل معار للناس لا يتجرون فيها كما تقدم فلا يشبه بيع بعضها ببعض متساويًا ببيع المصوغ ولهذا مازال الناس يقابض بعضهم بعضًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت