الدراهم مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة وهو يطلب خفافًا وأنصافًا فيطلب من يقابضه فيقابضه الناس ولا يرون أنهم خسروا شيئًا بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم فإنهم يرونه ظالمًا لهم معتديًا ولا يجيبه إلى ذلك أحد.
وبالجملة فلا بد من أربعة أمور:
إما أن يقال هذه لا تباع بحال فهو ممتنع في الشرع.
أو يقال لا تباع إلا بوزنها ولا يحتال في بيعها بغير الوزن وأيضًا لا يفعله أحد.
أو يقال لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعونها بوزنها فهذا مما لا فائدة فيه بل هو أيضًا إتعاب للناس وتضييع للزمان به وعيب ومكر وخداع لا يأمر الله به.
وإما أن يقال بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير وهذا هو الصواب وهذا القسم حاضر ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد وأما بيعها بالنَّسَاء فلا يحتاج إليه وهو محتمل وقد يحتاج إليه.
وهكذا سائر ما يدخل في الذهب والفضة في لباس كلباس النِّسَاء الذي فيه ذهب وفضة فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره.
وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة وأجرة ذلك محرمة فإذا