ذبحها يبيعونها بلحم يكون قد باعوا لحمًا بلحم أكثر منه من جنس واحد واللحم قوت مطعوم يوزن فما كان مثله ألحق به.
ولا يلزم إذا حرم البيع لما فيه من الضرر أن يحرم ذلك في الاستيفاء مع أنه منفعة بلا ضرر مثال ذلك مسألة عَجِّلْ لي وأضع عنك مثل أن يكون له عند رجل مائة درهم مؤجلة فيقول له عجل لي تسعين وأضع عنك عشرة.
فقد قيل إن هذا لا يجوز لأنه بيع مائة مؤجلة بتسعين حالة.