فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 614

ذبحها يبيعونها بلحم يكون قد باعوا لحمًا بلحم أكثر منه من جنس واحد واللحم قوت مطعوم يوزن فما كان مثله ألحق به.

ولا يلزم إذا حرم البيع لما فيه من الضرر أن يحرم ذلك في الاستيفاء مع أنه منفعة بلا ضرر مثال ذلك مسألة عَجِّلْ لي وأضع عنك مثل أن يكون له عند رجل مائة درهم مؤجلة فيقول له عجل لي تسعين وأضع عنك عشرة.

فقد قيل إن هذا لا يجوز لأنه بيع مائة مؤجلة بتسعين حالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت