فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 614

وقيل يجوز كما نقل عن ابن عباس وغيره ورواية عن أحمد وهذا أقوى فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في ذلك لما أراد إجلاء اليهود فقالوا لنا ديون على الناس فقال ضعوا عنهم وليعجلوا لكم ذلك.

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج وهو الذي يأخذ التسعين فإنه يأخذها ويبقى عليه مائة فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته وهنا المائة له فهو غني وهو يضع منها عشرة عن المدين والمدين هو المحتاج في العادة ففي هذا رفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت