وقيل يجوز كما نقل عن ابن عباس وغيره ورواية عن أحمد وهذا أقوى فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في ذلك لما أراد إجلاء اليهود فقالوا لنا ديون على الناس فقال ضعوا عنهم وليعجلوا لكم ذلك.
وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج وهو الذي يأخذ التسعين فإنه يأخذها ويبقى عليه مائة فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته وهنا المائة له فهو غني وهو يضع منها عشرة عن المدين والمدين هو المحتاج في العادة ففي هذا رفق