فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 614

بالمدين بالوضع عنه وفيه منفعة للآخذ لحاجته إلى التعجيل والآخذ منها هو صاحب المائة فكأنه استأجر من المائة بعشرة دراهم من عجلها له بخلاف ما إذا بقيت المائة في ذمة المحتاج.

فيجب أن يفرق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب في الذمة فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين لا واجب في ذمته ومما يشبه ذلك أنه روي حديث أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت