بالمدين بالوضع عنه وفيه منفعة للآخذ لحاجته إلى التعجيل والآخذ منها هو صاحب المائة فكأنه استأجر من المائة بعشرة دراهم من عجلها له بخلاف ما إذا بقيت المائة في ذمة المحتاج.
فيجب أن يفرق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب في الذمة فالعوض هنا ساقط من ذمة المدين لا واجب في ذمته ومما يشبه ذلك أنه روي حديث أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخر