بالمؤخر وإسناده ضعيف لكن العمل عليه مثل أن يسلم مائة مؤجلة في غِرارة قمح فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئًا بل اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة.
والمقصود هنا بالبيع قبض المبيع.
وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العوضين بمصلحة القابض في ذلك فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذا وإلا فالواجب تفريغ الذمم بحسب الإمكان وهنا اشتغلت ذمة كل منهما بغير منفعة فهذا متفق على المنع منه.