فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 614

بالمؤخر وإسناده ضعيف لكن العمل عليه مثل أن يسلم مائة مؤجلة في غِرارة قمح فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئًا بل اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة.

والمقصود هنا بالبيع قبض المبيع.

وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العوضين بمصلحة القابض في ذلك فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذا وإلا فالواجب تفريغ الذمم بحسب الإمكان وهنا اشتغلت ذمة كل منهما بغير منفعة فهذا متفق على المنع منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت