وكونه يشمله لفظ بيع دين بدين ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناول هذا فإنه إنما يراد بذلك إذا جعل على هذا دين بدين يجعل على هذا وهنا لم يبق على هذا دين ولا على هذا دين فأي محذور في هذا؟
بل هذا خير من أن يُؤمر كل واحد منهما بإعطاء ما عليه ثم استيفاء ما لَهُ على الآخر فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا وتضييع ما لهما لو كان معهما ما يوفيان فكيف إذا لم يكن معهما ذلك ينزه الشرع عن تحريمه فإن الشارع حكيم لا يحرم ما ينفع ولا يضر.
والشارع يحرم أشياء لما فيها من المفاسد فيغلط كثير من الناس فيدخلون في لفظه ما لم يقصده أو يُقوِّلونه أحاديث باطلة لم يَقلها مثل نقل بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط