فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 614

وكونه يشمله لفظ بيع دين بدين ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناول هذا فإنه إنما يراد بذلك إذا جعل على هذا دين بدين يجعل على هذا وهنا لم يبق على هذا دين ولا على هذا دين فأي محذور في هذا؟

بل هذا خير من أن يُؤمر كل واحد منهما بإعطاء ما عليه ثم استيفاء ما لَهُ على الآخر فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا وتضييع ما لهما لو كان معهما ما يوفيان فكيف إذا لم يكن معهما ذلك ينزه الشرع عن تحريمه فإن الشارع حكيم لا يحرم ما ينفع ولا يضر.

والشارع يحرم أشياء لما فيها من المفاسد فيغلط كثير من الناس فيدخلون في لفظه ما لم يقصده أو يُقوِّلونه أحاديث باطلة لم يَقلها مثل نقل بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت