فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 614

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه وتخصيصه وإذا خص بماذا يخص ثم هل حكم سائر المعاوضات كالبيع أم لا؟

فمنهم من قال العلة في ذلك توالي الضمانين أنه قبل القبض من ضمان البائع فإذا باعه صار مضمونًا على البائع الثاني وهو المشتري فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته وقد يكون أقل أو أكثر.

وهذا يعلل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وتنازعوا في العقار.

وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين من جهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت