واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه وتخصيصه وإذا خص بماذا يخص ثم هل حكم سائر المعاوضات كالبيع أم لا؟
فمنهم من قال العلة في ذلك توالي الضمانين أنه قبل القبض من ضمان البائع فإذا باعه صار مضمونًا على البائع الثاني وهو المشتري فإذا تلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته وقد يكون أقل أو أكثر.
وهذا يعلل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وتنازعوا في العقار.
وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين من جهة