فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 614

قبضت العين وما استوفيت المنفعة كذلك هنا خلي بينه وبينه بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حِصْرمًا وبَلَحًا كان له ذلك.

وليست الهبة وغيرها كالبيع فإنه لا ربح هناك فيجوز فيه وما ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح فيجوز التصرف فيه قبل قبضه إذ ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص فلا يجوز منع الإنسان من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية فهذا هذا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت