الطعام وقد يكون مضمونًا على البائع ويحوز بيعه كالتمر إذا بدا صلاحه ولم يتم فكونه مضمونًا على هذا أو على هذا غير لازم لجواز بيعه والتصرف فيه.
وهذه طريقة الخِرَقِي وغيره وهي أصح الطرق فالصبرة من الطعام قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتري وأنهم كانوا يُنهون عن بيعها حتى ينقلونها والثمر على الشجر قد ثبت أنه ضمان البائع حتى يكمل صلاحه لأن المشتري لم يتمكن من جذاذه.
ومع هذا فالصحيح أنه يجوز بيعه لأن فبضه غير ممكن إلا بالتخلية وقد خلي بينه وبينه كالعقار إذا خلي بينه وبينه وكمال الصلاح إلى الله تعالى لا إلى الناس ولأنه في هذه الحالة كالمنفعة في الإجارة قبضت من وجهٍ دون وجهٍ