وكذلك يجوز بَيْعُهُ مِن بَائِعِهِ لأنه لا محذور فيه وقد قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام وروي عنه أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام أكثر ويقع أيضًا في غيره فلا ينبغي أن يباع شيء حتى يقبض وإن كان مضمونًا على المشتري كالصبرة من