فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 614

أكثر ولهذا يطلب المشتري من التاجر إخباره برأس المال لينظر كم يربح عليه وهذا بخلاف البائع الذي ليس بتاجر كالذي حدثت على ملكه أو ورثها أو وهبت له أو نحو ذلك.

وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام نهوا أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها أن هذا المشتري تاجر إنما اشتراها ليربح فيها فلا بد أن يعمل فيها عمل التاجر من نقلها من مكان إلى مكان أو حبسها إلى حين يرتفع السعر وإن اشتريَ جملة وبيع مفرقًا ونحو ذلك.

فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجر وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية البائع بينه وبينها.

فليس كل مضمون يباح ربحه ولكن ما ليس بمضمون لا يباح ربحه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضمَن والبائع قبل التمكن من القبض هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت