أكثر ولهذا يطلب المشتري من التاجر إخباره برأس المال لينظر كم يربح عليه وهذا بخلاف البائع الذي ليس بتاجر كالذي حدثت على ملكه أو ورثها أو وهبت له أو نحو ذلك.
وقد ثبت في الصحيح أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام نهوا أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها أن هذا المشتري تاجر إنما اشتراها ليربح فيها فلا بد أن يعمل فيها عمل التاجر من نقلها من مكان إلى مكان أو حبسها إلى حين يرتفع السعر وإن اشتريَ جملة وبيع مفرقًا ونحو ذلك.
فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجر وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية البائع بينه وبينها.
فليس كل مضمون يباح ربحه ولكن ما ليس بمضمون لا يباح ربحه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضمَن والبائع قبل التمكن من القبض هو