فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 614

ضامن للمبيع ولا يحل له ربحه ولا نماؤه بل ذلك للمشتري وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامن ولا يباح له ربحه.

وقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه هو نهي للتاجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه فهذا ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه إن كان معينًا مضمونًا عليه بالتعيين وابن عمر رضي الله عنهما روى هذا وروى هذا.

قال ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من ضمان المشتري وهذا احتج به مالك وأحمد وغيرهما أن ما كان معينًا ولم يمنعه البائع فهو يكون مضمونًا على المشتري وإن لم يقبضه.

وروى ابن عمر أنهم كانوا يُضرَبون إذا اشتروا الصبرة جزافًا أن يبيعوها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت