وأحمد في المشهور عنه يقول إن المعين يدخل في ضمان المشتري بتمكنه من قبضه سواء قبضه أو لم يقبضه ومع هذا يقول في إحدى الروايتين وهي التي اختارها الخرقي أنه لا يبيعه حتى ينقله فالقبض عنده قبضان قبض ينقل الضمان وقبض يبيح البيع فالصبرة إذا لم ينقلها هي من ضمانه لأنها معينة ولا يربح فيها حتى ينقلها.
وغلة الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة ويجوز للمشتري أن يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا خلي بينه وبينها.
فهنا قبضان قبض لا يبيح البيع والربح وقبض ينقل الضمان.
وهذا كالمنافع في الإجارة هي مضمونة على المؤجر حتى يستوفي وإن