فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 614

وأحمد في المشهور عنه يقول إن المعين يدخل في ضمان المشتري بتمكنه من قبضه سواء قبضه أو لم يقبضه ومع هذا يقول في إحدى الروايتين وهي التي اختارها الخرقي أنه لا يبيعه حتى ينقله فالقبض عنده قبضان قبض ينقل الضمان وقبض يبيح البيع فالصبرة إذا لم ينقلها هي من ضمانه لأنها معينة ولا يربح فيها حتى ينقلها.

وغلة الثمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة ويجوز للمشتري أن يبيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا خلي بينه وبينها.

فهنا قبضان قبض لا يبيح البيع والربح وقبض ينقل الضمان.

وهذا كالمنافع في الإجارة هي مضمونة على المؤجر حتى يستوفي وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت