السَّلم وكما جَوَّز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ الإجارة دون لفظ المزارعة.
وأبو محمد المقدسي عكس ذلك فجَوَّزه بلفظ المزارعة دون الإجارة وأبو الخطاب جَوَّزه بلفظهما وهو الصواب وعليه تدل نصوص أحمد فإنه جَوَّز أن تؤجر الأرض بجزءٍ من الخارج منها واحتج على ذلك بمزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر.