فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 614

صاحبها ما هو محرم في الشرع فهذا يجب أن يُمنع من قصده الفاسد وأما سد الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفًا أن يفضي ذلك إلى الحيلة.

والشارع قد سد الذرائع في مواضع كما بسطت ذلك في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل لكن يشترط ألا يفوت مصلحة راجحة فيكون النهي عمَّا فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة فأما إذا كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحًا فإن هذه المصلحة راجحة على ما قد يخاف من المفسدة ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة لرجحان المصلحة وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز.

وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه ويجوز لرجحان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت